ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

638

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

وقد يستدلّ عليه أيضا بأنّ هذا هو الظاهر المتبادر من قوله : « قبل أن يدخلها في الإناء » « 1 » . انتهى ، وغيره ، فليتدبّر . وربما يظهر من بعضهم استحباب الغسل إلى المرفق قياسا على الجنابة ، فتأمّل . [ التذييل ] الثاني : [ هل الامتثال بالمستحبّ غسل اليدين جميعا ؟ ] هل يكتفى في الامتثال بالمستحبّ غسل اليد الواحدة مطلقا ، أم اليمنى ، أم يتعيّن غسل اليدين جميعا ؟ احتمالات . للأوّل : إطلاق الروايات المتقدّمة ، مضافا إلى إطلاق جملة من عبارات المتفقّهة . وللثاني : رواية الحلبي ، المتقدّمة « 2 » ، وفيها : « كم يفرغ الرجل على يده اليمنى » . وللثالث - مضافا إلى قاعدة التسامح ، حيث إنّ في كثير من الكتب التعبير باليدين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع على استحباب غسلهما - : انصراف الإطلاقات إلى غسل اليدين ؛ إذ الغالب تحقّق الغسل بهما معا ، فتأمّل . قال في المنافع : « والإنصاف أنّه لولا الإجماعات المحكيّة لقلنا بكفاية غسل اليمنى فقط » . انتهى . ثمّ هل يعتبر المعيّة لو قلنا بالمشهور ، أم يكفي الانفراد عند الغسل ؟ وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ للأصل . [ التذييل ] الثالث : قال في الذخيرة : « ولو تداخلت الأسباب ، دخل موجب الأقلّ تحت الأكثر » « 3 » انتهى ، وبه صرّح جماعة أيضا ، وادّعى بعضهم « 4 » عليه الإجماع ، فلو بال وتغوّط تكفيه المرّتان ، وقد تقدّم « 5 » أنّ رواية حريز محمولة على هذه الصورة ، ومن هذا كلّه نخرج عن أصالة عدم التداخل في الأسباب .

--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 632 ، الهامش ( 5 ) . ( 2 ) في ص 634 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ، ص 42 . ( 4 ) راجع جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 593 . ( 5 ) في ص 636 .